الشيخ محمد علي الأنصاري

422

الموسوعة الفقهية الميسرة

على ذلك النصوص الصحاح المتظافرة ، حيث سئل فيها الأئمّة عليهم السّلام عن صيد السمك ولم يسمّ عليه ، فقالوا عليهم السّلام : « لا بأس » ، أو « لا بأس به إن كان حيّا تأخذه » « 1 » . والجراد مثل السمك في عدم اعتبار التسمية في صيده « 2 » . هل تصحّ التسمية من كلّ أحد في التذكية : لا إشكال ولا خلاف في صحّة التسمية الصادرة من المسلم في الذباحة والصيد . وإنّما الخلاف في صحّة صدورها من غيره . أمّا المشرك والملحد ومن لا يعتقد باللّه تعالى ، فلا تصحّ تسميته على فرض صدورها منه ؛ لعدم اعتقاده باللّه تعالى ؛ ولذلك فهو ليس من أهل التسمية . وأمّا أهل الكتاب فقد اختلف الفقهاء في كونهم من أهل التسمية أم لا ، وإليه يرجع الخلاف في حلّية ذبائحهم ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان « أهل الكتاب » ، وسوف يأتي في عنوان « ذباحة » أيضا إن شاء اللّه تعالى . كيفيّة التسمية في الصيد والذبح والنحر : قال الشهيد الأوّل : « والواجب هنا « 3 » وفي الذبح والنحر ذكر اللّه مع التعظيم ، مثل بسم اللّه ، واللّه أكبر ، وسبحان اللّه . ولا يجتزي لو اقتصر على الجلالة على الأقرب ، ولو قال : اللهمّ ارحمني ، أو اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، فالأقرب الإجزاء . وفي إجزاء التسمية بغير العربيّة نظر : من صدق الذكر ، ومن تصريح القرآن باسم اللّه ، وقطع الفاضل بالإجزاء » « 1 » . وقال الشهيد الثاني : « والمراد من التسمية أن يذكر اسم اللّه تعالى عند الذبح أو النحر كما تقتضيه الآية ، كقوله : بسم اللّه ، أو الحمد للّه ، أو يهلّله ، أو يكبّره ، أو يسبّحه ، أو يستغفره ؛ لصدق الذكر بذلك كلّه ، وفي صحيحة محمّد بن مسلم : " عن رجل ذبح فسبّح ، أو كبّر ، أو هلّل ، أو حمد اللّه ، قال : هذا كلّه من أسماء اللّه ، ولا بأس به " « 2 » » « 3 » . ثمّ ذكر احتمال الاجتزاء بالاكتفاء على لفظ الجلالة « اللّه » وعدمه . وذكر أيضا احتمال الاجتزاء بغير العربيّة وعدمه . وذكر الشهيدان وغيرهما : أنّه لو شرك مع

--> ( 1 ) انظر الوسائل 24 : 73 ، الباب 31 من أبواب الذبائح . ( 2 ) انظر الجواهر 36 : 176 . ( 3 ) أي الصيد بالكلب . 1 الدروس 2 : 395 . 2 الوسائل 24 : 31 ، الباب 16 من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل . 3 المسالك 11 : 478 ، وانظر : القواعد 3 : 319 ، ومجمع الفائدة 11 : 17 ، والكفاية : 247 ، والرياض 12 : 101 ، ومستند الشيعة 15 : 415 ، والجواهر 36 : 113 - 114 .